الحر العاملي
507
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يصالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ، ثمّ يرجع حرّا لا سبيل عليه . [ 30 ] وروي : ويستسعى في قيمته . [ 31 ] وسئل عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك . [ 32 ] وروي في مكاتب قتل : يحسب ما أعتق منه فيؤدّى دية الحرّ ، وما رقّ منه فدية العبد . [ 33 ] وروي : إن كان قد أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ . [ 34 ] وروي : أنّ أمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأ سعت في قيمتها . [ 35 ] وروي : أنّها حرّة ، وليس عليها سعاية . وحمل على الخطأ المحض ، والذي قبله على شبيه العمد . [ 36 ] وقضى عليّ عليه السلام في عبد قتل حرّا خطأ ، فلمّا قتله أعتقه مولاه ( 1 ) : فأجاز عتقه وضمّنه الدية . [ 37 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغشّ ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون متعوّدا لقتلهم . [ 38 ] وروي في نصرانيّ قتل مسلما : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله . [ 39 ] 8 - قال عليه السلام : دية الكلب السلوقيّ أربعون درهما .
--> [ 30 ] الوسائل 19 : 155 / 2 . [ 31 ] الوسائل 19 : 157 / 1 . [ 32 ] الوسائل 19 : 157 / 2 . [ 33 ] الوسائل 19 : 157 / 3 . [ 34 ] الوسائل 19 : 159 / 1 . [ 35 ] الوسائل 19 : 159 / 2 . [ 36 ] الوسائل 19 : 160 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 37 ] الوسائل 19 : 165 / 1 . [ 38 ] الوسائل 19 : 165 / 1 . [ 39 ] الوسائل 19 : 167 / 1 .